Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١١١٦

والفالج (١) في ابتدائه، والسل (٢) في انتهائه.

وما قال مسلمان عدلان من أهل الطب أنه مخوفٌ، واتصل به الموت، فعطاياه كوصية، لا يجوز لوارثٍ، ولا لأجنبيٍ بزيادةٍ على الثلث مثل الهبة، والعتق، والوقف، والمحاباة، لا الكتابة فمن رأس المال، وكذا لو أوصى بكتابةٍ بمحاباة، وإطلاقها بقيمته، وفرّع في المستوعب (٣) على العتق فقال: وينفذ العتق في مرض الموت في الحال، ويعتبر خروجه من الثلث بعد الموت، لا حين العتق، فلو أعتق في مرضه أمة، تخرج من الثلث حال العتق لم يجز أن يتزوجها، إلا أن يصح من مرضه.

وإن وهبها، حرم على المتهب/ [٢٢٩/ أ] وطؤها، حتى يبرأ الواهب، أو يموت.

فأما الأمراض الممتدة كالسل، والجذام (٤)، والفالج في دوامه، فإن صار صاحبها صاحب فراشٍ فهي مخوفة، وإلا فلا.

ومن كان بين الصفين عند التحام حربٍ هو فيه وكلٌ منهما مكافئ الآخر، أو أحدهما مقهورًا، فأما القاهر بعد ظهوره، فليس بمخوفٍ، أو في