نصًّا (١)، غير زوج، وزوجةٍ، حتى في نفقةٍ، لا في شيءٍ تافه نص عليهما (٢) على قدر ميراثهم نصًّا (٣) إلا في نفقةٍ فتجب الكفاية.
وله التخصيص بإذن الباقي، فإن خص بعضهم، أو فضله/ [٢٢٧/ ب] بدون إذنٍ، فعليه التسوية بالرجوع، أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت حتى يستووا.
وإن مات قبل التسوية، ثبت للمعطي مالم يكن في مرض الموت، قاله الأصحاب، والشيخ (٤) في مرض الموت فيما بعد.
وتحرم الشهادة على التخصيص، أو التفضيل تحملاً، وأداءً نصًّا (٥) إن علم، وكذا كل عقدٍ فاسدٍ عند الشاهد من المختلف فيه، قاله الشيخ وغيره في الرهن، وقال القاضي: يشهد، قال المنُقِّح (٦): وهو أظهر.