Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح فصل

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١١١٣

سريته، ولو لم تكن أم ولدٍ، أو يأخذه؛ ليعطيه لولدٍ آخر نصًّا (١)، أو يكون في مرض الموت، قاله أبو العباس (٢).

ويحصل تملكه بقبضٍ نصًّا (٣) مع قولٍ، أو نيةٍ، ولا يصح تصرفه فيه قبله، ولا قبل تملكه بعتقٍ، أو إبراء غريمٍ من دينه، أو بيعٍ ونحوه، ولا يكون تمليكًا.

ولا يملك إبراء نفسه من دينه، ولا القبض من غريم ولده؛ لأن الولد لم يملكه، ولو أراد أخذه مع غناه، فليس له بابًا عليه نصًّا (٤).

ولو أقر بقبض دين ولده، فأنكر الولد، رجع على غريمه، ورجع الغريم على الأب نصًّا (٥).

قال في الفروع (٦): «وظاهره لو أقر الابن بقبضه، أنه لا يرجع، وليس له طلبه، ومثله وارثه».

ويثبت له في ذمته الدِّين ونحوه، ولا يطالب به، كما يأتي (٧).