Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١١٠٢

قال المنُقِّح (١): وعليه العمل.

ويجوز اختصار أبنية إلى أصغر منها، وإنفاق الفضل على الإصلاح، ونصه (٢) جواز تجديد بنايةٍ؛ لمصلحة، وحكم فرس حبيسٍ إذا لم يصلح للغزو، كوقفٍ، فيباع، ويشتري بثمنه ما يصلح للجهاد، وبمجرد شراء البدل، يصير وقفًا، كبدل أُضْحِيَّةٍ، ورهن أُتْلِفَ.

قال المنُقِّح (٣): «والاحتياط وقفه»، ويبيعه حاكمٌ إن كان سبل الخيرات، وإلا ناظره الخاص، فإن عدم، فحاكم.

وقيل (٤): يبيعه حاكم، قدمه في الفروع (٥).

قال المنُقِّح (٦): «وهو قويٌ في النظر، والأحوط إذن حاكم، ويجوز بيع آلته».

وصرفها في عمارته، وما فضل عن حاجته من حصره، وزيته، وأنقاضه، وآلة، وثمنها، جاز صرفه إلى مسجدٍ آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين نصًّا (٧).