Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١١٠٠

فيهم من يخالف دينه، إلا بقرينةٍ.

وإن وقف على جماعةٍ يمكن حصرهم، واستيعابهم، وجب تعميمهم، والتسوية بينهم، كما لو أقر لهم، وإن أمكن حصرهم في ابتدائه، ثم تعذر، كوقف علي ﵁، عمم من أمكن منهم، وسوى بينهم، وإن لم يمكن حصرهم ابتداءً، جاز التفضيل، والاقتصار على واحدٍ منهم. وإن وقف على الفقراء، والمساكين تناول الآخر، ومن وجد فيه صفات استحق بها، وما يأخذه الفقهاء منه؛ كرزق من بيت المال، لا كجعل واستحق ببعض المال، ولا كأجرة في أصحها، ولو وقف على أصناف الزكاة، أو الفقراء، أو المساكين، جاز الاقتصار على صنفٍ، كزكاة.

ولا يعطي فقيرًا أكثر مما يعطاه من زكاة نصًّا (١)، ووصية، كوقف فيما ذكر في هذا الفصل، وتأتي تتمته (٢).

فصل

والوقف عقدٌ لازمٌ، لا يجوز فسخه بإقالة، ولا غيرها، ولا يصح بيعه، ولا المناقلة به نصًّا (٣)، إلا أن يتعطل منافعه المقصودة منه بخرابٍ، أو غيره، ولو مسجد حتى بضيقه على أهله، أو خراب محلته، نص عليهما (٤) فيصح