Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠٨٢

بمجرد الشراء، ويأتي (١).

وإن قتل فليس له عفوٌ، ولا قودٌ، بل يشتري بقيمته بدله، وإن وقف على ثلاثةٍ، ثم على المساكين فمن مات منهم، أو رد رجع نصيبه إلى الآخرين (٢) فإن ماتوا، أو ردوا، فللمساكين،

وإن وقف على ثلاثةٍ، ولم يذكر له مالٌ، فمن مات منهم، فحكم نصيبه حكم المنقطع، كما لو ماتوا جميعًا، قاله الحارثي (٣).

وقطع في القواعد (٤) بأنه يصرف إلى الباقي.

قال المنُقِّح (٥): وهو قويٌ.

وإن قال: وقفت على أولادي، وعلى المساكين، فهو بين الجهتين نصفين؛ لاقتضاء الإضافة التسوية.

فصل

ويرجع إلى شرط واقفٍ، فلو تعقب جُملاً، عاد إلى الكل واستثناء كشرط نصًّا (٦)، وكذا مخصص من صفةٍ، وعطف بيان، وتوكيد، وبدل