Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١١٠١

بيعه، ولو شرط عدمه إذًا، فشرطه إذًا فاسدٌ نصًّا (١)، ويصرف ثمنه في مثله، أو بعض مثله نصًّا (٢) وقاله في التلخيص وغيره، كجهةٍ ويصير حكم المسجد للثاني، ويصح بيع بعضه؛ لإصلاح ما بقي إن اتحد الواقف، كالجهة، إن كان عينين، أو عينًا، ولم تنقص القيمة، وإلا بيع الكل.

وأفتى عبادة (٣) رحمه/ [٢٢٥/ ب] الله بجواز عمارة وقف من آخر على جهة.