Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١١٠٣

قال أبو العباس (١): وفي سائر المصالح، وبناء مساكن لمستحقٍ، ريعه، وفضلة غلة، موقوف على معين استحقاقه مقدر، بتعيين إرصاده (٢)، ذكره أبو الحسين (٣).

واقتصر عليه الحارثي (٤).

وقال أبو العباس (٥): إن علم أن ريعه يفضل دائمًا، وجب صرفه؛ لأن بقاءه فساد، وإعطاؤه فوق ما قدره الواقف جائز؛ لأن تقديره لا يمنع استحقاقه، كغير مسجده، قال: ومثله وقف غيره، وكلام غيره معناه.

قال: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل، ومن صرف على ثغرٍ، فاختل صُرِف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد، ورباط ونحوهما.