Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠٦٤

يملكه، وليس خوفه أن يأخذها سلطانٌ جائرٌ، أو يطالبه بأكثر عذرًا في ترك تعريفها، فإن أخرلم يملكها، إلا بعده، ذكره أبو الخطاب (١) وغيره.

قال في الفروع (٢): والمراد والله أعلم، أنه ليس عذرًا حتى يملكها بلا تعريفٍ، ولهذا قالوا: يملكها بعده، فإن لم تعرف دخلت في ملك الملتقط، بعد الحول نصًّا (٣) حكمًا كالميراث، ولو عروضًا كأثمانٍ.

وعنه (٤) لا يملك غيرها، اختاره الأكثر، فعليها له الصدقة بها بشرط الضمان.

وعنه لا (٥) فيعرفها أبدًا، كما يحرم التقاطه، وله دفعها إلى حاكمٍ.

فصل

ولا يجوز له التصرف في اللقطة، حتى يعرف وِعَاءَهَا، وهو ظرفها كيسًا، أو غيره ـ وَوِكَاءَهَا ـ وهو الخيط الذي تشد به (٦) ـ وعِفَاصَهَا (٧) ـ وهو