Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠٦٧

باع دارًا له فيها/ [٢١٦/ ب] مالٌ يعلم به.

ومن أُخِذَ متاعه، كثيابٍ في حمامٍ، أو أخذ مداسه، وترك بدله لم يأخذه نصًّا (١)، وهو لقطةً.

فصل

ولا فرق بين كون الملتقط غنيًا، أو فقيرًا مسلمًا، أو كافرًا عدلاً، أو فاسقًا يأمن نفسه عليها.

وإن وجدها صغير (٢)، أو سفيه، أو مجنون، قام وليه بتعريفها، فإذا عرفها فهو لواجدها، وإن تركها الولي بيد الصبي بعد علمه ضمنها، وإن تلفت بيد أحدهم، وفرَّط ضمنها، نص عليه في صبيٍ (٣) كإتلافه، وكعبدٍ.

وإن وجدها عبدٌ فله التقاطها، وتعريفها بلا إذن سيده، كاحتطابه، وله إعلام سيده العدل بها إن أمنه، وإلا لزم سترها عنه، ولسيده العدل أخذها منه، وتركها معه؛ ليعرفها إذا كان عدلاً، فإن أتلفها العبد، أو تلفت بتفريطه قبل الحول ففي رقبته (٤)، وبعده إن قلنا يملكها ففي ذمته، وإلا ففي رقبته، ومثله أم ولد، ومدبر، ومعلق عتقه بصفةٍ، ولقطة من بعضه حرٌ بينه وبين سيده، ولو كان بينهما مُهَايَأَة (٥).

وكذا حكم نادٍ، ومن كسبه لهبةٍ، وهدية، ووصية، وركازٍ ونحوه.