المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
الثالث: سائر المال، فيلزمه الجميع، ويعرفه/ [٢١٥/ ب] نصًّا (١)، على الفور بالنداء عليه، في مجامع الناس، كالأسواق، والحمامات، وأبواب المساجد وقت الصلوات، ويكره فيها، حولاً كاملاً، نهارًا أسبوعًا، أو لكل يومٍ، ثم العادة.
وفي الرعاية (٢) وغيرها كل يومٍ مرةً أسبوعًا، ثم مرةً في كل أسبوعٍ من شهرٍ، ثم مرةً في كل شهرٍ، ولا يصفه بل يقول: من ضاع منه شيءٌ، أو نفقة، وأجرة المنادي على الملتقط نصًّا (٣)، ولا يرجع بها نصًّا (٤)، ولم يذكر الأكثر للحيوان تعريفًا (٥)، وَلَا تُعَرَّفُ كلاب، بل ينتفع بالمباح منها.
ولو أخر التعريف عن الحول الأَوَّل، أو بعضه مع إمكانه أثم، وسقط نصًّا (٦) كالتقاطه بنية تملكه، أولم يرد تعريفه، ولا يملكها بالتعريف بعده، وكذا لو تركه فيه عجزًا، كمريضٍ، ومحبوسٍ، أو نسيانًا، أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول، ولم يعلمه، أو أعلمه، وقصد بتعريفها لنفسه، لم