المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ١٠٦٥
الشد، والعقد، قاله في المستوعب (١)، أي صفتها، وقدرها، وجنسها (٢).
ويسن ذلك عند وجدانها، وإشهاد عدلين عليها، لا على صفتها، فمتى جاء طالبها، فوصفها لزم دفعها إليه إن كانت/ [٢١٦/ أ] عنده بلا بينةٍ، ولا يمينٍ نصًّا (٣) ظن صدقه، أو لا، فإن وجدها قد خرجت عن الملتقط ببيعٍ، أو غيره بعد ملكها، فلا رجوع، وله بدلها، فإن صادفها ربها قد رجعت إليه بفسخٍ، أو غيره أخذها بنمائها المتصل.
فأما المنفصل قبل الحول، فلمالكها، أو بعده، لواجدها، ووارثٍ ملتقط كهو، في تعريفٍ وغيره.
وإن تلفت، أو نقصت، أو ضاعت نصًّا (٤) قبل الحول لم يضمنها إن لم يفرط؛ لأنها في يده أمانةٌ، وبعده يضمنها مطلقًا بقيمتها يوم عرف ربها سواءٌ تلفت بفعله، أو بغيره (٥).
وإن وصفها أحد مدعيين حلف، وأخذها، ومثله وصفه مغصوبًا،