Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي فصل

المغني لابن قدامة - ت التركي

ابن قدامة

Printed page ٢/ ٣٠٨

وهذا مذهبُ الشَّافِعىِّ. قالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الأشبهُ التحرِيمُ، لأنَّ النِّصْفَ كثيرٌ. [فأمَّا الجِبَابُ المَحْشُوَّةُ من إبْرَيْسَم، فقالَ القاضِى: لا يَحْرُمُ. وهو مذهبُ الشافِعِىِّ، لعَدَمِ الخُيَلَاءِ فيهِ. ويَحْتَمِلُ التَّحْرِيم؛ لعُمُومِ الخَبَرِ. وهكذا الفُرُشُ المَحْشُوَّةُ بالحَرِيرِ] (١٢٠).

فصل:

فأمَّا الثِّيَابُ التي عليها تَصَاوِيرُ (١٢١) الحَيَوانَاتِ؛ فقال ابْنُ عَقِيلٍ: يُكْرَهُ لُبْسُهَا، وليس بمُحَرَّمٍ. وقالَ أبو الخَطَّابِ: هو مُحرَّمٌ؛ لأنَّ أبَا طَلْحَة قالَ: سَمعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقُولُ: "لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ". مُتَّفَقٌ عليهِ (١٢٢). [وحُجَّة مَن لم يَرَهُ مُحَرَّمًا أنَّ زيدَ بنَ خَالدٍ رواهُ عن أبي طلْحَةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ، وقال في آخرِهِ] (١٢٣): "إلَّا رَقْمًا في ثَوْبٍ". مُتَّفَقٌ عليه. [لأنَّه يُباحُ إذا كان مَفْروشًا، أو يُتَّكَى عليه، فكذلك إذا كان مَلْبُوسًا] (١٢٤).