Printed page ٢/ ٣٠٢
حُمْرٌ (٧٨). فقال رسولُ اللهِ ﷺ: "أَلَا أَرَى هَذِهِ الحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ". فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رسولِ اللهِ ﷺ حتى نَفَرَ بعضُ إِبِلِنَا، فأخَذْنَا الأكْسِيَةَ، فَنَزَعْنَاهَا عنها، والأحاديثُ الأُوَلُ أَثْبَتُ وَأبْيَنُ في الحُكْمِ؛ فإنَّ تَرْكَ النَّبِيِّ ﷺ لرَدِّ السَّلَامِ عليه يَحْتَمِلُ أن يكونَ لمَعْنًى غيرِ الحُمْرَةِ، ويَحْتَمِلُ أنَّها كانَتْ مُعَصْفَرَةً، وهو مَكْرُوهٌ، وحديثُ رَافِعٍ يَرْوِيه عنهُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، ولأن الحُمْرَةَ لَوْنٌ، فهى كسائرِ الألْوَانِ.
فصل:وقد رَوَى أبو داوُد (٧٩)، عن أبي رِمْثَةَ (٨٠)، قال: انْطَلَقْتُ مع أبي نحوَ النَّبِيِّ ﷺ، فرأيتُ عليهِ بُرْدَيْنِ أخضَرَيْنِ. وبإسْنَادِهِ (٨١) عن قَتادَةَ، قال: قُلْنَا لأنَسٍ: أيُّ اللِّبَاسِ كانَ أحَبَّ إلى النَّبِيِّ ﷺ؟ قال الحِبَرَةُ (٨٢). مُتَّفَقٌ عليهِ (٨٣). وبإسْنادِهِ (٨٤) عن ابْنِ عُمَرَ (٨٥)، أنه قِيلَ له: لِمَ تَصْبُغُ بالصُّفْرَةِ؟ فقالَ: إنِّي رأيْتُ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(٧٨) في النسخ: "أحمر". والمثبت في سنن أبي داود. (٧٩) في: باب في الخضرة، من كتاب اللباس، وفى: باب في الخضاب، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٤، ٤٠٣. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الثوب الأخضر، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٥٤، ٢٥٥. والنسائي، في: باب الزينة للخطبة للعيدين، من كتاب العيدين. المجتبى ٣/ ١٥١. والإِمام أحمد: في: المسند ٢/ ٢٢٧، ٢٢٨، ٤/ ١٦٣. (٨٠) في النسخ: "أبي دمنة" تحريف. (٨١) أي أبي داود، وأخرجه في: باب في لبس الحبرة، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٣. وانظر التخريج الآتي. (٨٢) الحبرة، وزان عنبة: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. وكانت أحب إليه لأنها ليس فيها كثير زينة. (٨٣) أخرجه البخاري، في: باب البرود والحبرة والشملة، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ١٨٩. ومسلم، في: باب فضل لباس الحبرة، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤٨. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول اللَّه ﷺ، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذي ٧/ ٢٨٠. والنسائي، في: باب لبس الحبرة، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٧٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٣٤، ١٨٤، ٢٥١، ٢٩١. (٨٤) في: باب في وقت الإِحرام، من كتاب المناسك، وفى: باب في المصبوغ بالصفرة، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ١/ ٤١٠، ٤١١، ٢/ ٣٧٤. كما أخرجه البخاري، في: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٣. ومسلم، في: باب الإِهلال من حيث تنبعث الراحلة، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٤٤. والنسائي، في: باب الخضاب بالصفرة، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٢١. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١١٠. (٨٥) في النسخ: "ابن عميرة" خطأ.