Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي ١٩١ - مسألة؛ قال: (إذا كان على عاتقه شىء من اللباس)

المغني لابن قدامة - ت التركي

ابن قدامة

Printed page ٢/ ٢٨٩

مِن اشْتِرَاطِهِ؛ لأن الكثِيرَ [فَحُشَ انْكِشَافُ العَوْرةِ فيه] (٤٩) , ويُمْكنُ التَّحَرُّز منهُ، فلم يُعْفَ عنه، كالكثيرِ مِن القَدْرِ.

١٩١ - مسألة؛ قال: (إذَا كَانَ عَلَى عَاتِقِهِ شَىْءٌ مِنَ اللِّبَاسِ)

وجُمْلَةُ ذلكَ، أنه يجِبُ أنْ يَضَعَ المُصَلِّى على عاتقِهِ شيئًا مِن اللِّباسِ، إنْ كانَ قادِرًا على ذلك. وهو قولُ ابْنِ المُنْذِرِ. وحُكِىَ عن أبي جعفرٍ، أنَّ الصلاةَ لا تُجْزِىءُ مَنْ لمْ يَخْمُرْ مَنْكِبَيْه. وقال أكثَرُ الفُقهاءِ: لا يجِبُ ذلك، ولا يُشْتَرَطُ لصِحَّةِ الصَّلاةِ. وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ؛ لِأنَّهما ليسا بِعَوْرةٍ (١)، فأشْبَها بقيَّةَ البَدَنِ. ولَنا، ما رَوَى أبو هُرَيْرَة، عن النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه قال: "لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَىْءٌ". رَوَاهُ [البُخارِىُّ، ومُسْلِمٌ، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرُهُم] (٢). وهذا نَهْىٌ يَقْتَضِى التحريمَ، ويُقَدَّمُ على القِيَاسِ. [ورَوَى أبو داوُد، عن] (٣) بُرَيْدَة، قال: نَهَى