Printed page ٢/ ٢٧٥
عنِ ابْنِ عمرَ، قالَ: كانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ في المغرِبِ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. وعنَ البَراءِ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قرأ في العِشَاءِ بالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي السَّفَر. مُتَّفَقٌ عليه (٢١). ورَوَى مُسْلِمٌ (٢٢) أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال لِمُعاذٍ (٢٣): أفَتَّانٌ أنْتَ يَا مُعَاذُ؟ يَكْفِيكَ أَنْ تَقْرَأَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى (٢٤). وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى". وكتبَ عمرُ إلى أبى موسى، أن اقْرَأْ فِي الصُّبْحِ بطِوَالِ المُفَصَّلِ، وأقْرَأْ في الظهرِ بِأواسِطِ المُفَصَّلِ، واقْرَأْ في المغرِبِ بقِصَارِ المُفَصَّلِ. رَوَاهُ أبو حَفْصٍ بإسْنَادِه.
١٨٨ - مسألة؛ قال: (ومَهْمَا قَرَأَ بِهِ بَعْدَ أُمِّ الكِتَابِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَجْزَأَهُ)
[وذلك لأنَّ] (١) قرَاءَةَ السورةِ غيرُ واجبَةٍ، فالتَّقْدِيرُ أوْلَى أنْ لا يَجِبَ، والأَمْرُ في هذا واسِعٌ، وقد رُوِىَ عن النَّبِيِّ ﷺ وأصحابِه أنَّهم قرأُوا بأقلَّ مِنْ ذلكَ وأكثرَ.