Printed page ١٣/ ٣٢٧
فصل:
ويُباحُ من الطُّيور (٣٣) ما لم نَذْكُرْه فى المُحرَّماتِ، مِن ذلك الدَّجاجُ. قال أبو مُوسَى: رأيتُ النَّبِىَّ ﷺ يأْكُلُ الدَّجاجَ (٣٤). والحُبارَى (٣٥)؛ لما رَوَى سَفِينةُ، قال: أَكَلْتُ مع النَّبِىِّ ﷺ لَحْمَ حُبارَى. رَواهُ أبو داودَ (٣٦). ويُباحُ الزَّاغُ (٣٧). وبذلك قال الحَكَم، وحَمَّادٌ، ومحمدُ بنُ الحسنِ، والشافِعِىُّ فى أَحَدِ قَوْلَيْه. ويُباحُ غُرابُ الزَّرْعِ، وهو الأَسْودُ الكبيرُ الذى يأكلُ الزَّرْعَ، ويطيرُ مع الزَّاغِ؛ لأنَّ مَرْعاهُما الزَّرْعُ والحُبوبُ، فأشْبَها الْحَجَلَ. وتُباحُ العَصافِيرُ كلُّها. قال عبدُ اللَّه بنُ عمرو: إنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَا مِنْ إنْسانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، إلَّا سَأَلَه اللَّهُ عَنْها". قيل: يا رسولَ اللَّه، فما حَقُّها؟ قال: "يَذْبَحُها فيأكُلُها، ولا يَقْطعُ رَأْسَها ويَرْمِى بِهَا". روَاه النَّسائِىُّ (٣٨). ويُباحُ الحمامُ كلُّه، على اخْتِلافِ أَنْواعِه، من الْجَوَازِلِ (٣٩)، والْفَواخِتِ (٤٠)، والرَّقاطَى (٤١)، والقَطا (٤٢)، والحَجَلِ (٤٣)، وغيرِها، وتباحُ الكَراكِىُّ (٤٤)، والإِوَزُّ، وطَيْرُ الماءِ