يقُومُون (٤٧) إذا كان الإمامُ فى المسجِدِ أو قَرِيبًا منه. وإنْ لم يكنْ في مَقَامِه. قال أحمدُ، في روَايَةِ الأثْرَمِ: أذْهَبُ إلى حديثِ أبي هُرَيْرَة: خرَج علينا رسولُ اللهِ ﷺ وقد أقَمْنَا الصُّفُوفَ (٤٨). إسْنَادٌ جيدٌ؛ الزُّهْرِيُّ عن أبِى سَلَمَة، عن أبي هُرَيْرَةَ. وقال، في رِوايَةِ أبي داوُد، سَمِعْتُ أحمدَ يقولُ: يَنْبَغِي أنْ تُقَامَ الصفوفُ قبلَ أنْ يَدخُلَ الإِمامُ، فلا يَحْتَاجُ أنْ يَقِفَ. وعن أبي هُرَيْرَةَ، قال: كانَت الصلاةُ تُقَامُ لِرسولِ اللهِ ﷺ، فيأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهم قبلَ أنْ يقومَ النَّبِيُّ ﷺ مَقَامَهُ. رواهُ مُسْلِمٌ (٤٩). فإنْ أُقِيمَتْ، والإِمامُ في غيرِ المسجدِ، ولم يَعْلَمُوا قُرْبَه، لم يقومُوا؛ لما رَوَى أبو قتادَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي". مُتَّفَقٌ عليه (٥٠). وللبُخَارِيِّ (٥١): "قَدْ خَرَجْتُ". وخرجَ عَلِيٌّ، رَضِىَ اللهُ عنهُ، والناسُ يَنْتَظِرُونَهُ قيَامًا للصلاةِ، فقال: "مَالِى أرَاكُمْ سامِدِينَ؟ " (٥٢).