Printed page ٢/ ٣٦
القاضِى: إنَّما يُسْتَحَبُّ الإِبْرَادُ بثلاثةِ شرائِطَ (٢٧): شِدَّة الحَرِّ، وأن يكونَ في البُلْدَانِ الحَارَّةِ، ومساجدِ الجماعاتِ، فأمَّا مَنْ صَلَّاهَا في بيتِه، أو في مسجِدٍ بِفِنَاءِ بيتِه، فالأفضلُ تَعْجِيلُها. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ التَّأْخِيرَ إنما