Printed page ٦/ ٦٠٥
فصل:
وهل يجوزُ للمرأةِ الصَّدَقَةُ من مَالِ زَوْجِها بالشىءِ اليَسِيرِ، بغير إِذْنِه؟ على رِوَايَتَيْنِ؛ إحْداهما، الجَوَازُ؛ لأنَّ عَائِشَةَ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَا أَنْفَقَتِ الْمرأةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُها، وَلَهُ مِثْلُه بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، ولِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ، مِنْ غَيْرِ أن يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ". ولَم يَذْكُرْ إِذْنًا. وعن أسماءَ، أنَّها جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فقالت: يا رسولَ اللهِ ليس لِى شىءٌ إلَّا ما أدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فهل عَلَيَّ جُنَاحٌ أن أرْضَخَ (١٠) مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال: "ارْضَخِى ما اسْتَطَعْتِ، ولا تُوعِى (١١)، فَيُوعَى (١٢) عَلَيْكِ". مُتَّفَقٌ عليهما (١٣). ورُوِىَ أن امرأةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فقالتْ: يا رسول اللهِ إنَّا كَلٌّ على أزْوَاجِنا وآبائِنا، فما يَحِلُّ لنا من أَمْوَالِهِمْ؟ قال: "الرَّطْبُ (١٤) تَأْكُلِينَه،