وكلُّ ما يَحْرُمُ اتِّخَاذُه، ففيه الزكاةُ إذا كان نِصابًا، أو بَلَغَ (١٣) بِضَمِّه إلى ما عنده نِصَابًا، على ما ذَكَرْنَاهُ.
٤٥٣ - مسألة؛ قال: (وَمَا كَانَ مِنَ الرِّكَازِ، وَهُوَ دِفْنُ الجَاهِلِيَّةِ، قَلَّ أو كَثُرَ، فَفِيهِ الخُمْسُ لِأَهْلِ الصَّدَقَاتِ، وبَاقِيهِ فَلَهُ
(١))
الدِّفْنُ.، بِكَسْرِ الدَّالِ: المَدفُونُ. والرِّكَازُ: المَدْفُونُ فى الأرْضِ. واشْتِقَاقُه من رَكَزَ يَرْكِزُ. مِثْلُ غَرَزَ يَغْرِزُ (٢): إذا أخْفَى (٣). يقال: رَكَزَ الرُّمْحَ، إذا غَرَزَ أسْفَلَه (٤) فى الأرْضِ. ومنه الرِّكْزُ، وهو الصَّوْتُ الخَفِىُّ، قال اللهُ تعالى: ﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ (٥). والأصْلُ فى صَدَقَةِ الركازِ، ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، عن رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قال: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ (٦)، وفى الرِّكَازِ الخُمْسُ". مُتَّفَقٌ عليه (٧).