عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِه، كالمِنْطَقَةِ وشِبْهِها من حَلْىِ الرِّجالِ، فهو مُحَرَّمٌ، وعليها زَكَاتُه، كما لو اتَّخَذَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ حَلْىَ المَرْأَةِ.
٤٥١ - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ في حِلْيَةِ سَيْفِ الرَّجُلِ ومِنْطَقَتِه وخاتَمِه زَكَاةٌ)
وجُمْلَةُ ذلك أنَّ ما كان مُباحًا مِن الحَلْىِ، فلا زَكَاةَ فيه إذا كان مُعَدًّا لِلاسْتِعْمالِ، سَوَاءٌ كان لِرَجُلٍ أو امْرَأَةٍ؛ لأنَّه مَصْرُوفٌ عن جِهَةِ النَّماءِ إلى استِعْمالٍ مُباحٍ، فأشْبَهَ ثِيابَ البِذْلَةِ وعَوَامِلَ الماشِيَةِ، ويُبَاحُ لِلرِّجَالِ من الفِضَّةِ الخاتَمُ، لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا. مِن وَرِقٍ. مُتَّفَقٌ عليه (١). وحِلْيَةُ السَّيْفِ، بأن تُجْعَلَ قَبيعَتُهُ (٢) فِضَّةً أو تَحْلِيَتُها بِفِضَّةٍ؛ فإنَّ أنَسًا قال: كانت قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسولِ اللهِ ﷺ فِضَّةً. وقال هِشامُ بن عُرْوَةَ: كان سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلَّي بالفِضَّةِ.