Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي ٤٠١ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه [حقة وليست] عنده، وعنده ابنة لبون، أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة، أخذت منه وأعطى الجبران شاتين أو عشرين درهما)

المغني لابن قدامة - ت التركي

ابن قدامة

Printed page ٤/ ٢٥

إلى جُبْرَانٍ، مثل أن يَجِدَ أَرْبَعَ بَناتِ لَبُونٍ وثَلاثَ حِقَاقٍ، فهو مُخَيَّرٌ أَيَّهما شاءَ أَخْرَجَ مع الجُبْرَانِ، إن شاءَ أخْرَجَ بَناتَ اللَّبُونِ وحِقَّةً وأخَذَ بالجُبْرَانِ، وإن شَاءَ أَخْرَجَ الحِقَاقَ وبِنْتَ اللَّبُونِ مع جُبْرَانِها. فإن قال: خُذُوا مِنِّى حِقَّةً وثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ مع الجُبْرَانِ. لم يَجُزْ؛ لأنَّه يَعْدِلُ عن الفَرْضِ مع وُجُودِهِ إلى الجُبْرَانِ. ويَحْتَمِلُ الجوازَ؛ لأنَّه لابُدَّ مِن الجُبْرَانِ. وإن لم يُوجَدْ إلَّا حِقَّةٌ وأَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ، أَدَّاهَا وأخَذَ الجُبْرَانَ، ولم يكنْ له دَفْعُ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ مع الجُبْرَانِ، فى أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ. وإن كان الفَرْضان مَعْدُومَيْنِ، أو مَعِيبَيْنِ، فله العُدُولُ عنهما مع الجُبْرَانِ، فإن شاءَ أَخْرَجَ أرْبَعَ جَذَعاتٍ وأخَذَ ثَمَانِىَ شِيَاهٍ أو ثَمَانِينَ دِرْهَمًا، وإن شَاءَ دَفَعَ خَمْسَ بَناتِ مَخَاضٍ ومعها عَشْرُ شِيَاهٍ أو مائةُ دِرْهَمٍ. وإن أَحَبَّ أن [ينْتَقِلَ عن الحِقاقِ] (٢٦) إلى بِناتِ المَخَاضِ، أو عن بَنَاتِ اللَّبُونِ إلى الجِذاعِ، لم يَجُزْ؛ لأنَّ الحِقَاقَ وبَناتَ الَلَّبُونِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهنَّ فى هذا المالِ، فلا يَصْعَدُ إلى الحِقاقِ بِجُبْرَانٍ، ولا يَنْزلُ إلى بَنَاتِ اللَّبُونِ بِجُبْرانٍ.

٤٠١ - مسألة؛ قال: (ومَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ [حِقَّةٌ ولَيْسَتْ] (١) عِنْدَهُ، وعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، أُخِذَتْ مِنْهُ ومَعَها شَاتَانِ أو عِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ، وليْسَتْ عِنْدَهُ، وعِنْدَهُ حِقَّةٌ، أُخِذَتْ مِنْهُ وأُعْطِىَ الجُبْرَانَ (٢) شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَمًا)

المذهبُ فى هذا أنَّه متى وَجَبَتْ عليه سِنٌّ وليستْ عندَه، فله أن يُخْرِجَ سِنًّا أعْلَى منها، ويَأْخُذَ شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أو سِنًّا أَنْزَلَ منها ومعها شَاتَيْنِ (٣) أو عِشْرِينَ دِرْهَمًا، إلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ ليس له أن يُخْرِجَ أنْزَلَ منها؛ لأنَّها أَدْنَى سِنٍّ تَجِبُ فى الزَّكَاةِ، أو جَذَعَة. فلا يُخْرِجُ أَعْلَى منها، إلَّا أن يَرضَى رَبُّ المالِ بإخْرَاجِهَا لا جُبْرَانَ معها، فَتُقْبَلَ منه. والاخْتِيَارُ فى الصُّعُودِ والنُّزُولِ، والشِّيَاهِ