Printed page ٢/ ٥٧٠
والعَمَلُ على كِلَا الحَدِيثَيْنِ.
٢٤٢ - مسألة؛ قال: (والمَرِيضُ إذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيدُ في مَرَضِهِ صَلَّى قَاعِدًا)
أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ مَنْ لا يُطِيقُ القِيَامَ، له أنْ يُصَلِّىَ جَالِسًا. وقد قال النَّبِيُّ ﷺ لِعمْرَانَ بن حُصَيْنٍ: "صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". رَوَاه البُخارِىُّ، وأبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ (١)، وزَادَ: "فَإنْ لم تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢) ". ورَوَى أنَسٌ، قال: سَقَطَ رسولُ اللهِ ﷺ عن فَرَسٍ، فَخُدِشَ أو جُحِشَ (٣) شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فدَخَلْنَا عليه نَعْودُه. فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى قَاعِدًا، وصَلَّيْنَا خَلْفَه قُعُودًا. مُتَّفَقٌ عليه (٤).