Printed page ٢/ ٤٢٩
وَأَيْضًا: فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى قَطْعًا وَهُو حَاصِلٌ.
........... ". (١)
ونحو ذلك مما يعلم قطعًا أن الراوي لم يقصد فيه اللفظ.
"وأيضًا: ما روى ابن مسعود، وغيره أنه قال ﷺ: كذا"، ثم يقولون: "أو نحوه"، وذلك تصريح بعدم ذكر اللّفظ بعينه، "ولم ينكره أحد"، فكان إجماعًا.