Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة الرسول ولم ينكره

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٣١٤

وَأُجِيبَ بِأَنَّ المُتَّبَعَ الْإِجْمَاع، وَبِأَنَّهُ مُؤَوَّلٌ فِيمَا الْمَطْلُوبُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنَ الدِّينِ.

إِخْبَارُ الْوَاحِدِ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ

-

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَتِهِ ﷺ وَلَمْ يُنْكِرْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى صِدْقِهِ قَطْعًا.

"وأجيب بأن الممتنع الإجماع" القائم على جواز العَمَلِ بخبر الواحد، والإجماع قاطعٌ فأين اتباع الظن؟ "وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين"، إذ قد ثبت جواز العمل بالظَّن في الفروع.

وقد اختلف حملةُ الشريعة في أنه هل الأصل العمل بالظَّن إلا ما قام الدَّليل على إهماله وإهمال الظَّن، إلا ما قام الدَّليل على إعماله؟

«مسألة»

الشرح: "إذا أخبر واحدٌ بحضرته ﷺ ولم ينكر" - مع سماعه كلامه، وفهمه إياه - هو صورة المسألة - "لم يدلّ على صدقه قطعًا" (١).

وقال قوم: يدلّ - وهو المختار عندي (٢).