Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب الكلام في إنكار حكم الإجماع القطعي

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٢٧٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإن اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما انعقد عليه الإجماع فهو كافر؛ لأنه صار بخلافه جاحدًا لما قطع به دين الرسول ﷺ وصار كالجاحد لصدق الرسول ﷺ.

والضرب الثَّاني: ما يضلّ مخالفه إذا تعمّد، ولا يصير كافرًا، وهو إجماع الخاصَّة، وذلك ما ينفرد بمعرفته العلماء، كتحريم المرأة على عَمّتها وخالتها (١)، وإفساد الحَجّ بالوَطْء قبل الوقوف