Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب حكم اتفاق العصر الثاني

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٢٤٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعبارته في "شرح السنة" (١): هذا اختلاف محكي، وأكثر الصحابة على جَوَازها، واتَّفقت عليه. انتهى.

وقيل: المُرَاد: فسخ الحَجّ إلى العمرة، وإن نهىَ عثمان عن المُتْعَةِ يحمل على ذلك، ثم تحريمها إجماعًا.

وفيه نظر؛ لأنه لم يَصِرْ إجماعًا، بدليل أن أحمد وداود قائلان بجواز ذلك.

وقيل: مُتْعة النِّكَاح، ثم صار تحريمها إجماعًا، فإن ذلك لا يُعرف عن عثمان وإنما هو في "صحيح مسلم" عن عمر ﵁ وأنه قال: ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلَّا غَيَّبْتُهُ في الحِجَارَة.

ثم النهي عن مُتْعَةِ النكاح (٢) كان عليه جماعة الصحابة، فلا يحسُن نسبته إلى واحد فقط،