Printed page ٢/ ١٧٦
حُكْمُ المُبْتَدِعِ
مَسْأَلَةٌ:
الْمُبْتَدِعُ بِمَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا كَالْكَافِرِ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ، إلَّا فَكَغَيْرِهِ وَبِغَيْرِهِ. ثَالِثها: يُعْتبَرُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَقَط.
«مسألة»
الشرح: "المبتدع بما يتضمن كفرًا (١) كافر (٢) عند المكفِّر" له، فلا يعتبر قوله في الإجماع "وإلا فكغيره".
"وبغيره" أي: والمبتدع بغير ما يتضمن كفرًا.
"وثالثها: يعتبرُ" قوله: "في حق نفسه فقط".