Printed page ٢/ ١٣٦
وَمَنْ يَرَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ مَعَ سَبْقِ خِلَافٍ مُسْتَقِرٍّ مِنْ مَيِّتٍ، أَوْ حَيٍّ وَجَوَّزَ وُقوعَهُ - يَزِيدُ لَمْ يَسْبِقْهُ خِلَافُ مُجْتَهِدٍ مُسْتَقِرٌّ.
"" اتفاق المجتهدين (١) من هذه الأمة في عصر على أمر" من الأمور".
وقد خرج بإضافة الاتِّفاق إلى المجتهدين اتفاق العامَّة، وإلى هذه الأمة اتفاق الأمم السَّالفة، فلا حُجَّة فيهما (٢).
أراد بقوله: في "عَصْر"، أي عصر كان (٣)، ليعلم أن إجماع كلّ عصر حُجَّة.