الشرح: "العمل بالشَّاذ" من القراءات، وهو ما نقل آحادًا "غير جائز، مثل": ما نقله ابن مسعود في مُصْحفه: ""فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ"" (٢)، "وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمْ" (٣).
"واحتج به أبو حنيفة ﵀ " وأوجب التتابع في صوم كَفَّارة اليمين.
وما ذكره المصنّف من أنه لا يجوز العمل بها، ولا تجري مجرى خبر الآحاد هو ما ذكره الإمامُ في "البرهان": أنه ظاهر مذهب الشَّافعي، وتبعه أبو نصر القشيري.
ولكن ذكر القُضَاة: أبو الطيب، والحسين، والرُّوياني. في "التَّعليقتين" و"البحر" والرافعي في "الشرح": أنها تنزل منزلة أخبار الآحاد.