Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب مسألة: العمل بالشاذ

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٩٥

الْعَمَلُ بالشَّاذِّ

مَسْأَلَةٌ: الْعَمَلُ بِالشَّاذِّ

غَيْرُ جَائِزٍ مِثلُ: "فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابعَاتٍ"، وَاحْتَجَّ بهِ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀.

«مسألة» (١)

الشرح: "العمل بالشَّاذ" من القراءات، وهو ما نقل آحادًا "غير جائز، مثل": ما نقله ابن مسعود في مُصْحفه: ""فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ"" (٢)، "وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمْ" (٣).

"واحتج به أبو حنيفة ﵀ " وأوجب التتابع في صوم كَفَّارة اليمين.

وما ذكره المصنّف من أنه لا يجوز العمل بها، ولا تجري مجرى خبر الآحاد هو ما ذكره الإمامُ في "البرهان": أنه ظاهر مذهب الشَّافعي، وتبعه أبو نصر القشيري.

ولكن ذكر القُضَاة: أبو الطيب، والحسين، والرُّوياني. في "التَّعليقتين" و"البحر" والرافعي في "الشرح": أنها تنزل منزلة أخبار الآحاد.