Printed page ٢/ ٤٦
لأِصْحَابِ الرَّأْيِ، وَهِيَ مَفْرُوضَةٌ فِي تَكلِيفِ الْكُفَّارِ بِالْفُرُوعِ، وَالظَّاهِرُ الْوُقُوعُ. لَنَا: لَوْ كَانَ
فقالو (١): إنه غير مكلّف بها؛ لفقدان الشَّرْط.
وتابعهم من أصحابنا الشَّيخ أبو حامد الإسفراييني.
ثم منهم من منع ذلك عقلًا، ومنهم من منعه سمعًا.
ونحن جرينا على أصلنا في انتفاء القطع بعدم الاشْتِرَاطِ.
"والظَّاهر وقوعه"، وعليه الجمهور.
وقيل: تتعلَّق بهم النَّوَاهي دون الأوامر، وهي أوجه لأصحابنا.
ومنهم من قال: لا خلاف في تعلُّق النَّوَاهي بهم، إنما الخلافُ في الأوامر.
وقيل: المرتدّ مكلّف دون غيره.
وقيل: هم مكلّفون بما عدا الجِهَاد (٢)، لامتناع قتالهم أنفسهم - والخلافُ جَارٍ في خطاب