Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب الرخصة

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي وجه يباح فقط.

ونظيره العاصي بسفره إذا عدم الماء، فأصح الأوجه يلزمه التيمُّم، وإعادة الصلاة.

والثَّاني: يلزمه، ولا إعادةَ.

والثالث: يحرم التيمم، ويجب القضاء "مندوبًا" أي: في القصر، والرُّخصة في الحقيقة ما تضمّنه الواجب والندب من الإحلال، وأما خصوصُ الوجوب والندب فزائد آلت إليه الرخصة بدليل خاصٍّ.