Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب الرخصة

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال إمامُ الحرمين في "النهاية" في "باب صلاة المسافر": يجوز أن يقال: إنه ليس من الرُّخص لوجوبه، ويجوز أن يُجَاب بالتّيمُّمِ، فإنه واجبٌ على فاقد الماء، وهو معدود من الرُّخص.

وهذا من الإمام تردُّد في أن الوجوب هل بجامع الرُّخصة؟

وكلام غيره أيضًا يدلّ على ذلك، وسننبّه على الجَمْع بين هذا، وبين كلام الأصوليين.

"والقصرُ" للمسافر (١) إذا بلغ سفره ثلاثة أيام، "والفطر في السَّفر