Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب مسألة: المباح غير مأمور به

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٩

وَقَوْلُ الْأُسْتَاذِ: "الْإِبَاحَةُ تَكْلِيفٌ" بَعِيدٌ.

وأنا أقول: إن أنكر وجدان شيء استوى الطرفان فيه شرعًا باعتبار ذاته فقد خرق حجاب الهيئة (١) بلا شكٍ، وجحد كثيرًا مما وقع عليه الإجماعُ.

وإن قال: لا أنكر ذلك ولكن أنكر تسميته بالمُبَاح فهو خارج عن اصطلاح حملة (٢) الشَّريعة في تسميتهم ما استوى الطرفان فيه بالمباح، ولا أستطيع أن أقول: إنه مرتكب بذلك حرامًا، إذ غايته الخروج عن (٣) أمر اصطلاحي، وليس فيه مخالفة حكم شرعي ولا جحوده.

الشرح: "وقول الأستاذ: الإباحة تكليفٌ بعيدٌ" (٤) أبعد مما قاله في المَنْدُوب والمكروه؛ لأن الإباحة لا كُلْفةَ فيها، بخلافهما، ولذلك خالفه هنا من وافقه فيهما، وهو قد قال: إن مراده وجوب اعتقاد الإباحة.

وهذا فيه رَدّ الكلام إلى الواجب، وهو من التكليف بلا ريب، ثم الخلاف لفظي.