Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب الحقيقة والمجاز

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ١/ ٣٧٥

آيِلٌ؛ كَالْخَمْرِ؛ أَوْ لِلْمُجَاوَرَةِ، مِثْلُ: جَرَى الْمِيزَابُ.

وَلَا يُشْتَرَطُ النَّقْلُ فِي الآحَادِ؛ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لنَا: لَوْ كَانَ نَقْلِيًّا،

"أو آيلٌ؛ كالخمر"؛ يطلق على العصير، وإن لم يكن متصفًا به في الحال؛ باعتبار ما سيَئُولُ [إليه] (١)؛ ومنه قوله ﵊: "اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس".

وقد لا يتحقق أنه آيل، بل يظن، ويسمى مجاز الاستعداد.

ولا يكفي مجرّد التجويز والاحتمال؛ كما صرح به إمام الحرمين وغيره في التأويلات البعيدة في الكلام على قوله ﷺ: "لَا نِكَاح إِلَّا بِوَليٍّ" (٢).

"أو للمجاورة؛ مثل: جرى المِيزَابُ"؛ وإنما الجاري ماؤه، وقد عددنا في "شرح المنهاج" ستًّا وثلاثين علاقةً.

الشرح: "ولا يشترط" في إطلاق الاسم على مسمَّاه المجازيِّ - "النقلُ في الآحاد" عن أهل اللُّغة؛ "على الأصح"؛ بل تكفي العلاقة.