Printed page ١/ ٢٩٨
وَمِنْ ثَمَّةَ لَمْ يُمْنَعِ الْحَدُّ، وَلكِنْ يُعَارَضُ ...................................
فيكون المتوقِّف على الدليل الحكمَ من نفي أو إثبات، لا تعقُّلَهُ؛ فلا يلزم الدَّوْر.
"ومن ثَمَّ"؛ أي: من جهة امتناع (١) قيام البُرْهَان على الحَدّ، "لم يُمنع الحد".
وذهب بعض المتأخرين إلى تسويغ منعه؛ تمسُّكًا بأن الحد دعوى؛ فجاز أن تصادم (٢) بالمنع؛ كغيرها من الدَّعاوَى.
وليس بشيء؛ فإن مرجع المنع طلب البُرْهَان، وقد بيَّنا أنه لا يمكن، "ولكن يعارض".
قال إسماعيل البغدادي في "جُنة المُناظِر": مثل أن تقول: الغَصْب (٣) إثبات اليد على مال