Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب الاجتهاد مسألة: المختار يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت فهو صواب

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٤/ ٥٧٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال ابنُ هشام: فيقال والله أعلم: إن رسول الله ﷺ لما بلغه هذا الشّعر قال: "لَوْ بَلَغَنِي هَذَا قَبْلَ قَتْلِهِ لَمَنَنْتُ عَلَيْهِ".

وبهذا استمسكت المفوضة، فقالت: لو لم يكن القتل مفوضًا إِليه لم يفْترق الحال بين أن يبلغه شِعْرها أو لا، على أن الزبير بن بَكّار ذكر في "النّسب" أنه سمع بعض أهل العلم يذكر أن هذه الأبْيات مصنوعة، "وأجيب: بجواز أن يكون" النبيّ ﷺ قد "خيّر فيه" أي فيما أسنده إلى نفسه من هذه الصور الثلاثة "معينًا" كأن قيل: أنت مخيّر في إيجاب السّؤال وعدمه، وتكرير الحَجّ وعدمه، وقتل النضر وتركه، "ويجوز أن يكون بوحي" لا من تلقاء نفسه.