Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب تعليل الحكم بعلتين

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٤/ ٢١٨

تَعْلِيلُ الحُكْمِ بِعِلَّتيْنِ

مَسْأَلَةٌ:

وَفِي تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتينِ أَوْ عِلَلٍ كُلٌّ مُسْتقلٌّ:

ثَالِثُهَا لِلْقَاضِي: يَجُوزُ فِي الْمَنْصُوصَةِ لَا الْمُسْتَنْبَطَةِ.

وَرَابِعُهَا: عَكْسُهُ.

وَمُخْتَارُ الإِمَام: يَجُوزُ، وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ.

«مسألة»

الشرح: "وفي تعليل الحكم بعلّتين، أو علل كل مستقل:

ثالثها للقاضي: يجوز في المَنْصُوصة لا المستنبطة.

ورابعها: عكسه، ومختار الإمام: يجوز، ولكن لم يقع.

هذه عبارته، واخْتِياره: الجواز والوقوع؛ لأنه سيقول: لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع (١).