رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
Printed page ٤/ ٢١٨
تَعْلِيلُ الحُكْمِ بِعِلَّتيْنِ
مَسْأَلَةٌ:
وَفِي تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتينِ أَوْ عِلَلٍ كُلٌّ مُسْتقلٌّ:
ثَالِثُهَا لِلْقَاضِي: يَجُوزُ فِي الْمَنْصُوصَةِ لَا الْمُسْتَنْبَطَةِ.
وَرَابِعُهَا: عَكْسُهُ.
وَمُخْتَارُ الإِمَام: يَجُوزُ، وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ.
«مسألة»
الشرح: "وفي تعليل الحكم بعلّتين، أو علل كل مستقل:
ثالثها للقاضي: يجوز في المَنْصُوصة لا المستنبطة.
ورابعها: عكسه، ومختار الإمام: يجوز، ولكن لم يقع.
هذه عبارته، واخْتِياره: الجواز والوقوع؛ لأنه سيقول: لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع (١).