Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٤/ ١٣٢

مَسْأَلَةٌ: إِذَا نَقَصَ جُزْءُ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْطُهَا، فَنَسْخٌ لِلْجُزْءِ وَالشَّرْطِ لَا لِلْعِبَادَةِ.

وَقِيلَ نَسْخٌ لِلْعِبَادَةِ.

عَبْدُ الْجَبَّارِ: إِنْ كَانَ جُزْءًا لَا شَرْطًا.

لنَا: لَوْ كَانَ نَسْخًا لِوُجُوبِهَا افْتقَرَتْ إِلَى دَلِيلٍ ثَانٍ، وَهُوَ خِلَافُ الإِجْمَاعِ.

قَالُوا: ثَبَتَ تَحْرِيمُهَا بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَبِغَيْرِ الْرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ ثَبَتَ جَوَازُهَا أَوْ وُجُوبُهَا بِغَيْرِهِمَا.

قُلْنَا: الْفَرْضُ إِنْ تَحَدَّدَ وُجُوبٌ.

[قيل] (١): قيل لهم: فيكون حينئذ رافعًا لإطلاق: "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ"؛ ضرورة أنه لا يجوز التوضؤ به عند وجود غيره من المياه، وتقييد مدلول النّص المطلق نسخ للنص عندهم.

«مسألة»

الشرح: "إذا نقص جزء العبادة أو شرطها، فنسخ للجزء والشرط لا [للعبادة] (٢).

قال ابن السمعاني: وإليه ذهب جمهور أصحاب الشافعي.

"وقيل: نسخ للعبادة" (٣).

وفصّل القاضي "عبد الجَبَّار" فقال: نسخ "إن كان [جُزْءًا] (٤)، لا شرطًا.