Printed page ٤/ ٨٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالمتواتر، والآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر.
وأما
نَسْخُ المتواتر بالآحاد،
فنفاه الآكثرون، بخلاف تخصيص العام" المتواتر بالآحاد، فإنه جائز "كما تقدّم" (١).
والفرق أن التخصيص بيان وجَمْعٌ بين الدليلين، والنسخ رفع وإبطال.
وظاهر كلام المصنّف أن الأكثرين نفوا الجواز وليس كذلك، بل إنما أنكروا الوقوع، ولم ينكر الجواز إلَّا الأقلون.
"لنا": المتواتر "قاطع، فلا يقابله المظنون"، وهو الآحاد.
ولقائل أن يقول: أولًا: هذا لو تم نفى [بقاء] (٢) الجواز العقلي، وقد قلنا: إنْ الأكثرين عليه، وإنما ادعوا نفى الوقوع.