Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب فائدة: في بيان جواز النسخ بالأخف

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٤/ ٦٨

مَسْأَلَةٌ:

الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ التِّلاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ وَبِالْعَكْسِ.

وَنَسْخِهِمَا مَعًا. وَخَالَفَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ (١).

وجب ألَّا يقع تكليف مبتدأ.

قال القاضي: بل يجب على دعواهم أن يسقط الواجب [بغير] (٢) بدل أصلًا؛ لأنه أخف وأيسر من النسخ ببدل شاق وإن كان دون المرفوع.

"قالوا: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾، والأشق ليس بخير للمكلف".

"وأجيب: بأنه خير باعتبار الثَّواب"؛ فإن الأثقل أكثر ثوابًا على ما قال ﵇ لعائشة: "إِنَّمَا أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ" (٣).