Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب مسألة: وقالت الحنابلة والقاضي: بمنعهما.

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٣/ ٢٦١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والقاضي في كتاب "التقريب" لم يذكر استثناء المساوي.

نعم في أثناء "دلائله" ما يدلّ على أنه يمنعه أيضًا، وذكر استثناء الأكثر.

وعبارته: كأنه الأولى الآن عندنا وإن كُنَّا قد نصرنا في غير هذا الموضوع جوازه.

انتهى.

وقيل: بمنعه في الأكثر "إن كان العدد" في المستثنى، والمستثنى منه "صريحًا" نحو: عشرة إلا تسعة، لا إن لم يكن صريحًا نحو: ما في الكيس إلَّا الزيوف مع كون الزيوف أكثر.

وقيل: بمنع استثناء الأكثر إذا كان المستثنى جملة نحو: جاء إخوتك العشرة إلَّا سبعة، وتجويز استثنائهم تفصيلًا، وتعديدًا نحو: إلَّا زيدًا منهم، وبكرًا، وخالدًا إلى تمام السبعة.

وقيل: يمتنع استثناء عَقْد صحيح كعشرة من مائة لا عشرة كخمسة، وإليه يميل كلام القاضي في "التقريب".

وقيل: يمتنع الاستثناء من العدد مطلقًا، وهو رأي أبي الحسن بن عصفور النحوي (١).

ونظيره قول القاضي الحسين، والمتولي (٢) فيمن قال لنسوته الأربع: أربعتكن طوالق إلا فلانة، أو إلا واحدة، أنه لا يصحّ الاستثناء ويطلقن جميعًا؛ لأن الأربع ليست صيغة عموم، وإنما هي نص.