Printed page ٢/ ٥١٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"قال بعضهم": مطلق الأمر "للفور" - وهو رأي الحنفيّة، وجمهور المالكية.
وقال أبو الخَطاب الحنبلي (١) في "التمهيد": إنه الذي يقتضيه ظاهر مذهبهم.
واختاره من أصحابنا: أبو بكر الصَّيرفي، والقاضي أبو حامد المَرْوَزِي، وصاحب "التَّتمة" في كتاب "الزكاة".
"وقال القاضي: إما للفَوْر، وإما العَزْم".
وهذا على أصله في الموسّع، ونص في "التقريب" على بطلان القول بالوَقْفِ في هذا الموضع.
قال إمام الحرمين في "مختصره": وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف هنا يعود إلى خرق الإجماع، أو يلزم ضربًا من التناقض.
"وقال الإمام بالوَقْف لغة، فإن بَادَر امتثل، وإن لم يبادر فلا يقطع بخروجه عن العُهْدَةِ".