Printed page ٢/ ٥٠٩
مَسْألَةٌ:
صِيغَةُ الأَمْرِ بِمُجَرَّدِهَا لَا تَدُلُّ عَلَى تَكرَارٍ وَلَا عَلَى مَرَّةٍ؛ وَهُو مختار الإمام.
الأُسْتَاذُ: لِلتّكْرَارِ مُدَّةَ الْعُمْرِ مَعَ الإمْكَانِ.
وَقَالَ كَثِيرٌ: لِلْمَرَّةِ، وَلَا يُحْتَمَلُ التَّكرَارُ.
وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ.
"قلنا": ثَمَّ قسم آخر، وهو الثبوت بالاستقراءات المتقدمة"، ومرجعها تتبع مَظَانّ [استعمال] (١) اللفظ.
والقاضى يقول هنا: هذا الاسْتِقْراء لا يفيد إلّا الظَّن، وهو لا يكتفى به، والمصنّف يقنع به كما عرفت.
وأما قائل "الإذن" الذي هو القدر "المُشْترك" فحجتة "كمطلق الطلب"، والجواب كالجواب.
«مسألة»
الشرح:
صيغة الأمر لا "تدل على تكرار ولا مرة
(٢) ".