Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب صيغة الأمر لا تدل على تكرار ولا مرة

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٥٠٩

مَسْألَةٌ:

صِيغَةُ الأَمْرِ بِمُجَرَّدِهَا لَا تَدُلُّ عَلَى تَكرَارٍ وَلَا عَلَى مَرَّةٍ؛ وَهُو مختار الإمام.

الأُسْتَاذُ: لِلتّكْرَارِ مُدَّةَ الْعُمْرِ مَعَ الإمْكَانِ.

وَقَالَ كَثِيرٌ: لِلْمَرَّةِ، وَلَا يُحْتَمَلُ التَّكرَارُ.

وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ.

"قلنا": ثَمَّ قسم آخر، وهو الثبوت بالاستقراءات المتقدمة"، ومرجعها تتبع مَظَانّ [استعمال] (١) اللفظ.

والقاضى يقول هنا: هذا الاسْتِقْراء لا يفيد إلّا الظَّن، وهو لا يكتفى به، والمصنّف يقنع به كما عرفت.

وأما قائل "الإذن" الذي هو القدر "المُشْترك" فحجتة "كمطلق الطلب"، والجواب كالجواب.

«مسألة»

الشرح:

صيغة الأمر لا "تدل على تكرار ولا مرة

(٢) ".