Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب حكم مخالفة الخبر للقياس

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٤٥٦

وَأَمَّا مُخَالَفَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵄ "تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَاسْتِبْعَادٌ لِظُهُورِهِ وَكَذَلِكَ هُوَ، وَعَائِشَةً فِي "إِذَا اسْتَيْقَظَ"؛ وَلِذَلِكَ قَالَ: فَكيْفَ نَصْنَعُ بِالْمِهْرَاسِ.

"و" ترك عمر أيضًا رأيه "في ميراث الزَّوْجة من الدِّيَةِ"، فإنه كان يقول: الدية للعَاقِلَةِ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى كتب إليه الضَّحَّاك بن سفيان الكلابي (١)، أن رسول الله ﷺ وَرَّث امرأَةَ [أَشْيَم] (٢) الضِّبَابِي من دية زوجها (٣)، رواه الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح.

"وغير ذلك" كنَقْضِ أبي بكر ﵁ حكمًا حكمه برأيه سمعه من بلال، وترك ابن عمر رأيه في المُزَارَعَةِ؛ لحديث رواه رافع بن خَدِيجٍ (٤)، وأمثال ذلك يكثر، "وشَاعَ وذاع، ولم ينكره أحد" فكان إجماعًا.