الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٠٤
• مَسْأَلَةٌ (١):
القائلون بالتكرار يلزمهم الفور.
واختلف غيرهم:
فقالت الحنفية بالفور.
وقالت الشافعية بالتراخي.
وانقسمت الواقفيَّةُ؛ فمتغال (٢) يقف في المُبادِرِ؛ ومقتصد يقطع بامتثاله، ويقف في المؤخّرِ.
والعجب من القاضي؛ (نَفَى الفور - والكلام في المُطْلَقَةِ، وَوَقَفَ في أصلها) (٣).
وظاهر عبارة أصحاب التراخي القطع بمخالفة المُبادِرِ، وهو باطل ببادي الرأي.
القائلون بالفور: لو جاز التأخيرُ؛ فإمَّا مطلقا، فيسقط الوجوب؛ وإِمَّا مقيداً بالسلامة، فيرتبط التكليف بالجهالة.
رُدَّ: بالإجماع على التراخي في قضاء الفوائت، وبالموسع.
والتزم القسم الثاني، والجهالة مُغتفَرةٌ؛ لأنَّها لا تنافي الفهم، ولا الإمكان.