Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الأوامر الصيغة المطلقة

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٠٤

• مَسْأَلَةٌ (١):

القائلون بالتكرار يلزمهم الفور.

واختلف غيرهم:

فقالت الحنفية بالفور.

وقالت الشافعية بالتراخي.

وانقسمت الواقفيَّةُ؛ فمتغال (٢) يقف في المُبادِرِ؛ ومقتصد يقطع بامتثاله، ويقف في المؤخّرِ.

والعجب من القاضي؛ (نَفَى الفور - والكلام في المُطْلَقَةِ، وَوَقَفَ في أصلها) (٣).

وظاهر عبارة أصحاب التراخي القطع بمخالفة المُبادِرِ، وهو باطل ببادي الرأي.

القائلون بالفور: لو جاز التأخيرُ؛ فإمَّا مطلقا، فيسقط الوجوب؛ وإِمَّا مقيداً بالسلامة، فيرتبط التكليف بالجهالة.

رُدَّ: بالإجماع على التراخي في قضاء الفوائت، وبالموسع.

والتزم القسم الثاني، والجهالة مُغتفَرةٌ؛ لأنَّها لا تنافي الفهم، ولا الإمكان.