Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول القول في اللغات

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٨٩

في الشرعيَّاتِ.

وليس من ذلك: اطراد الاشتقاقات.

مَسْأَلَةٌ (١):

قيل: تَصَرَّفَ الشَّارِعُ في نحو: «الصَّلاة»؛ فكانت للدُّعاء، فصارت له وللأفعال.

وقالت المعتزلة: (مِنْ ذلك) (٢): «الإيمان»؛ كان للتصديق، فصار له وللطاعات، فالمخل بها ليس بمؤمن - دينًا ـ، ولا كافر؛ بل فاسق.

وقال القاضي: أَقرَّ «الصَّلاةَ» للدُّعاءِ، وشَرَطَ للصحة أفعالا.

وَرُدَّ عليه بالإجماع على فهم الرُّكوعِ مِنْ لفظ «الصَّلاةِ».

والحق: أَنَّ الشرعية كالعرفية:

* يُزاد (٣) فيها - كإضافة التحريم إلى الخمر مطلقا، والأصل تقييده بِشُرْبِها ..

* ويُنقص منها - كالدَّابَّةِ لذوات الأربع؛ والأصلُ إطلاقه فيما دَبَّ.

وتتأيَّد (٤) بزيادةِ الرُّكوعِ في مسمى «الدُّعاء» شرعًا، باشتراكهما (٥)