Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول الأحكام الشرعية فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٧١

* قالوا: الإقدام تصرف في ملك الغير، فيقبحُ.

*قلنا: حاجة المتناول وغَناءُ المالك يحسنه؛ كقطرة لعطشان (١) من بحر لملك. والإباحة إن كانت التسوية: فمُسَلَّمَةٌ؛ وإن كان الإذنُ لعدم التَّضَرُّرِ: لزم إباحةُ كُلِّ فعل.