الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٧١
* قالوا: الإقدام تصرف في ملك الغير، فيقبحُ.
*قلنا: حاجة المتناول وغَناءُ المالك يحسنه؛ كقطرة لعطشان (١) من بحر لملك. والإباحة إن كانت التسوية: فمُسَلَّمَةٌ؛ وإن كان الإذنُ لعدم التَّضَرُّرِ: لزم إباحةُ كُلِّ فعل.