Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب النسخ

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٥٥

فإن قالوا: «خلافُ الأصلح»: فالقاعدة باطلة. ولعله الأصلح؛ ليَعزِمُوا فيُوجَرُوا.

واستُدِلَّ: بقصَّةِ الذَّبيح؛ فإنَّه أُمر بالذَّبحِ ونُسِخَ قبل أن يفعله.

• قالوا: كان المأمور به شَدَّه وتله للجبين خاصةً، وقد فعل.

• قلنا: باطل؛ لاعتقاد الخليل أنَّ المأمور به الذَّبح (١) - وهو معصوم ـ، ولذلك كان بلاء عظيمًا. ويحققه: الفداء بذبح.

• قالوا: معارض بقوله: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ (٢).

• قلنا: معناه: صدقت وجوبَ الذَّبحِ.

• قالوا: وقعَ الذَّبْحُ، وَالْتَأَمَ (٣).

• قلنا: بُهْت. ولو كان لنُقِلَ عادةً؛ ولكان ذكره في القرآن أهم من ذكرِ التَّل؛ وَلَلَغَا الفداء.

• مَسْأَلَةٌ (٤):

قَطَعَ الشَّافعي بأنَّ السُّنَّةَ لا تنسخُ القرآن، وتَرَدَّدَ (٥) في العكس.

والحق: الجواز.